منتدى meryoub الإسلامي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى meryoub الإسلامي

منتدى المدير أيوب ونائبته مريم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ayoub
Admin
ayoub


المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 04/12/2008
العمر : 32

مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه Empty
مُساهمةموضوع: مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه   مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه Icon_minitime1الأحد ديسمبر 07, 2008 7:57 am

الصوم


مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم،



1- مفسدات الصوم:



ما يفسد الصوم نوعان:

أولاً- مفسدات توجب القضاء فقط، دون كفارة:

أ- إذا تناول الصائم شيئاً، ووصل إلى جوفه، وكان مما لا يتغذى به، ولا يعتاد أكله، وذلك كأكل الأرز النيئ أو العجين، أو الدقيق، أو الملح الكثير دفعة واحدة، أو ابتلاع نواة، أو حصاة، أو حديد، أو حجر، أو تراب، أو قطن، أو. . . . . إلخ فإن ذلك مما لا يقبله الطبع، ولا تنقضي به شهوة البطن.

ب- تناول غذاء أو دواء لعذر شرعي، كمرض أو سفر.

ج- من أكل أو شرب مضطراً أو مكرهاً، كمن دخل المطر أو الثلج أو البرد إلى حلقه ولم يبتلعه بصنعه، أو صب أحد الماء في جوف الصائم، وهو نائم.

د-إذا دخل شئ إلى جوفه خطأ، كماء المضمضة أو الإستنشاق إلى جوفه بدون صنعه.

هـ-من أكل أو شرب أو جامع عامداً، بعدما فعل شيئاً مما تقدم ناسياً، ظاناً أنه يفسد الصوم.

و- الحقنة الشرجية، وكذلك الحقنة أو إدخال الدواء في قبل المرأة، أو صب الدواء في الأنف، أو الأذن، ومنه استعمال النشوق: كالسعوط، وكذلك إيصال الأدوية الطيارة بطريق التنفس- التبخير- وإدخال الدواء في الحنجرة، أو في جروح الصدر النافذة أو وضع الفتيل فيها.

ز- من أكل أو شرب وهو يشك في طلوع الفجر- أي لم يتبين طلوع الفجر ولا عدمه- كقوله: هل طلع الفجر أم لا ؟ ثم تبين له أن الفجر طالع فلا كفارة عليه للشبهة التي تدرأ الكفارة لأنه بنى على الأصل فلم تكمل الجناية لأن الأصل بقاء الليل ويأثم بترك التثبت.

ح- من أفطر بعد أن غلب على ظنه - أي ترجح عنده- غروب الشمس، ثم تبين أنها لم تغرب، ولكن إذا شك فقط دون أن يغلب على ظنه يلزمه بإفطاره القضاء و الكفارة، فلا يكفي الشك هنا لإسقاط الكفارة، بخلاف المسألة المتقدمة في الشك بطلوع الفجر لأن الأصل هنا بقاء النهار فلا يكفي الشك لإسقاط الكفارة.

ط - من استقاء - تكلف القيء عامدا - وكان ملئ الفم، لقوله عليه الصلاة و السلام: (من استقاء عامداً فليقض )، أو أعاد بصنعه ما غلبه من القيء، وكان ملء الفم.

ي - من أكل ما يخرج من بين أسنانه نهاراً، وكان قدر الحمصة أو أكثر. وإن كان دونها فلا يفسد، أو أدخل أصبعا مبلولة بالماء، أو دهن دواء في دبره، أو أدخلتها في فرجها الداخل.

ك - من أغمي عليه، وكذا من نام عدة أيام، إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء والنوم، لوجود شرط الصوم، وهو النية.

ل - من أكل أو شرب أو جامع بعد أن نوى نهاراً، ولم يبيت النية، لشبهة عدم صيامه عند الإمام الشافعي.

م - لو أفسد صوم غير رمضان بجماع أو غيره، لعدم هتك حرمة الشهر.

ن - من جن عدة أيام، أو بعض الشهر، أما لو استوعب جنونه شهراً كاملاً ولو حكماً، بأن أفاق ليلاً أو نهاراً، بعد مضي وقت النية، فإنه لا يقضي.

س- إذا أنزل بقبلة، أو استمناء باليد، أو بتفخيذ، أو لمس، أو وطء ميتة، أو بهيمة، لقصور الجناية.

ثانيا - مفسدات توجب الكفارة مع القضاء:

إذا فعل المكلف الصائم المبيت للنية في أداء رمضان شيئاً مما يأتي طائعاً، متعمداً غير مضطر، لزمته الكفارة مع القضاء، إذا لم يطرأ ما يبيح الفطر بعده كمرض، أو قبله كسفر.

أ- من تناول في رمضان شيئا فيه غذاء معتاد، أو فيه معنى الغذاء كالدواء، فإن الطباع السليمة تدعو لتناول الدواء لإصلاح البدن، وكان يمكنه الصوم بلا مشقة، ويمكن تناوله وقت الإفطار، أو تميل إليه النفس، كالأكل، والشرب، وتناول اللحم النيئ، وابتلاع المطر، والثلج، والبرد، والملح القليل عمداً.

ب - تناول الدخان بأنواعه، لأن الشهوة فيه ظاهرة.

ج - الإيلاج في أحد السبيلين، أنزل أو لم ينزل، فيجب على كل من الفاعل و المفعول به القضاء، وهو إعادة صوم اليوم والكفارة، وأما عند الشافعية فينحصر وجوب الكفارة في هذا القسم الأخير، وهو الإيلاج، دون الطعام و الشراب.



2- الكفارة:



هي عقوبة قدرها الشارع، وأوجبها على من ارتكب بعض المخالفات، تطهيراً له من الذنب، وهي مختلفة بحسب نوع الذنب ؛ وبالنسبة للصوم هي على ثلاثة مراتب:

أ- تحرير رقبة، ولو كانت غير مؤمنة فإن عجز عن التحريم لعدم ملكها، أو لعدم ملك ثمنها، أو لعدم وجدانها، أتى بالواجب الثاني، وهو:

ب- صوم شهرين متتابعين، ليس فيهما يوم عيد، ولا أيام تشريق، ولا يوم أو أيام أفطر فيها لعذر غير الحيض، فإن ذلك يقطع التتابع، ويوجب عليه استئناف الصوم ؛ إلا الحيض لتكرره فإنه لا يقطع التتابع.

ج- فإن عجز عن صيام شهرين متتابعين: لمرض، أو كبر سن مثلاً، أطعم ستين مسكيناً: وجبتين مشبعتين، بشرط أن يكون الذين أطعمهم ثانياً، هم الذين أطعمهم أولاً، ولو أطعم فقيراً واحداً ستين يوماً أكلتين مشبعتين جاز لأنه بتجدد الحاجة بكل يوم يصير بمنزلة فقير آخر. كما يجوز أن يدفع لكل فقير من هؤلاء الستين نصف صاع من القمح، أو من دقيقه، أو صاعاً من تمر، أو شعير، أو زبيب، أو يعطي قيمة نصف صاع من البر، أو قيمة الصاع الكامل من غيره.

وتسقط الكفارة بطروء حيض أو نفاس، أو مرض مبيح للفطر في يوم الإفساد الموجب للكفارة ؛ أما إذا كان المرض بصنعه كأن جرح نفسه فلا تسقط الكفارة عنه.

وتكفي كفارة واحدة عن أيام متعددة ما لم يتخللها تكفير.

فمن تكرر منه الإفطار بلا عذر، تكفيه كفارة يوم واحد عن الجميع، إذا حصل التكفير بعد الإفطار المتعدد، ولو كانت الأيام التي أفطر فيها في رمضانين أو ثلاثة أو أكثر.

وأما إذا أفطر بفعل موجب للكفارة، ثم كفر عن فطره، ثم عاود الإفطار عمداً مرة ثانية لزمته الكفارة مرة ثانية، لعدم حصول الزاجر بالكفارة السابقة.



3- ما لا يفسد الصوم:




أ - المضمضة و الاستنشاق، ولو فعلهما لغير وضوء؛ إلا أنه لا يبالغ فيهما خشية دخول شيء إلى جوفه.

ب – الاغتسال، أو السباحة، أو التلفف بثوب مبتل بقصد أتبرد، لدفع الحر، تنشيطاً للنفس على إتمام العبادة. وإن دخل الماء الأذن بسبب ذلك، فإنه لا يفسد الصوم.

ج - إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع زوجته ناسياً لصومه، ويستوي في ذلك صوم الفرض، والواجب، والنفل، بعدما نوى الصوم، لقوله عليه الصلاة والسلام، ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه، ولا كفارة).

هذا حكم من تذكر الصوم وقد انتهى من طعامه أو شربه أو جماعه، وأما إذا تذكر وهو يأكل أو يشرب أو يجامع فعليه أن يترك في الحال، فإن لم يترك فسد صومه وعليه القضاء. ويجب علينا أن نذكر الناسي القادر على الصوم، ليترك الأكل ونحوه. أما لو رأينا شيخاً هرماً أو عجوزاً، أو شاباً مريضاً، أو ضعيفاً، فالأولى عدم تذكيرهم حتى الشبع رحمة بهم.

د - السواك، بل هو سنة، ولا فرق بين أن يكون جافاً أو مبلولاً بالماء. هـ - القطرة أو الاكتحال في العينين، ولو وجد الصائم طعم القطرة أو الكحل في حلقه.

و – إن دخل حلقه دخان أو غبار، ولو كان غبار دقيق من الطاحون، أو دخل حلقه ذباب بلا صنعه، وإن أدخله بصنعه في جميع الصور أفطر.

ز- خلع الضرس لا يضر، ما لم يبتلع شيئاً من الدم، أو الدواء فيفطر، فلا بد من التحاشي عن وضع الدواء نهاراً، لأنه لا بد أن يبتلع شيئاً مع اللعاب، فيفسد صومه.

ح - إن احتجم، أو اغتاب، أو نوى الفطر ولم يتناول المفطر.

ط - إن اشتم الورد، أو الأزهار، أو الطيب أو المسك.

ي - الحقن في العضل، أو تحت الجلد، أو في الأوردة، وإن كان بالإمكان تأخير الحقن إلى المساء فهو أحوط، وكل ذلك فيما إذا لم تؤخذ للتغذي، أو التقوي و السمن.

ك - من طلع عليه الفجر وهو جنب، فأصبح جنباً، أو نام نهاراً، فاحتلم، لأن الجنابة لا تؤثر في صحة الصوم، وإن كان الغسل فرضاً للصلاة، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب

ل - ابتلاع البلغم، واستنشاق مخاطه عمداً حتى ابتلعه، ولكن الأولى رميه لقذارته.

م - إدخال العود في الأذن، والأولى تركه خشية الضرر. وعند الشافعية يفطر.

ن - القيء إذا كان بدون صنعه، ولو كان ملئ الفم، وأما من استقاء عمداً فسد صومه إن كان ملئ الفم، وإن كان قليلاً لم يفسد كما مر. ولا يفسد الصوم أيضاً فيما لو عاد القيء إلى جوفه بدون صنعه قليلاً أو كثيراً.

س - لو ابتلع ما بقي بين أسنانه من آثار سحور، أو عشاء، وكان أقل من حمصة، وكذا لا يفطر لو مضغ قدر سمسمة، وتناولها من خارج فمه حتى تلاشت، ولم يجد لها طعما في حلقه.

ع - الحقنة في قبل الرجل لا تفسد الصوم بخلاف قبل المرأة يفسد صومها.

ف - إنزال المني بسبب نظر، أو تفكير، ولو كان متعمداً؛ لأنه لم توجد منه صورة الجماع، ولا معناه. وإن كان آثماً، ولا يلزم من حرمة النظر أو الفكر الإفطار.



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://isslami.yoo7.com
 
مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مفسدات الصوم، الكفارة، ما لا يفسد الصوم، ما يكره للصائم فعله، سنن الصوم وآدابه(تابع)
» الصوم
» تابع الصوم
» ما يستحب أو يباح فعله في الصلاة
» ما يكره في الصلاة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى meryoub الإسلامي :: فئة الأركان الخمس :: الصوم-
انتقل الى: